تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
الموضوع باختياره فقد أقدم على تحمل ما هو حكم الموضوع البتة . فإن قلت : إنّ هذا مشتمل على الدور لأنّ الإقدام على الحرج هنا موقوف على ثبوت الحكم للموضوع الكذائي ، وثبوت الحكم له موقوف على تحقق الإقدام . قلت : أوّلا : لا نسلّم كون ثبوت الحكم له متوقفا على الإقدام ، بل الحكم ثابت للموضوع مطلقا وإنما يتوقف رفع الحكم على عدم تحقق الإقدام . وثانيا : لا نسلّم توقف ثبوت الحكم على تحقق الإقدام قبل الحكم ، بل يتوقف ثبوت الحكم على الإقدام فيما بعده فاختلف طرفا الدور . وهذا الدور نظير الدور الذي أورد على اشتراط صحة الأمر بالعبادة بالقدرة عليها ، فيقال إنّ تحقق الأمر بالعبادة متوقف على القدرة عليها والقدرة عليها موقوفة على الأمر بها لعدم إمكان الامتثال بدون الأمر . وجوابه التحقيقي : أنّ الأمر موقوف على القدرة حين العمل وهذا المعنى حاصل بعد الأمر ، ولا يلزم ثبوت القدرة حين الأمر . قوله : فتأمّل « 1 » . ( 1 ) لعل وجهه أنّ هذا التفصيل لا ينفع فيما نحن فيه ، إذ ليس من يحكم عليه بوجوب الاحتياط مقدما على الحرج ولا هو سبب في تحقق موضوع حرجي ، نعم هو تفصيل بالنسبة إلى الأمثلة التي استشهد بها المورد .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 414 .
حاشية فرائد الأصول — صفحة 576 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي