[ في الأدلة العقلية على حجية مطلق الظن ]
في الأدلة العقلية على حجية مطلق الظن قوله : وإن اقتضاها دليل آخر « 1 » .
( 1 ) يعني لا يصير بذلك الظن الخبري من الظنون الخاصة ، إذ المراد بالظن الخاص ما يدل الدليل على حجيته بعنوانه الخاص ككونه خبر العدل مثلا ، لا أن يدل الدليل على حجية عنوان الظن ثم انحصر الظن في الظن الحاصل من خبر العادل واقعا أو بدليل آخر غير دليل حجية الظن .
قوله : الأول أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر « 2 » .
( 2 ) اعلم أنّ المستدل بهذا الدليل ينبغي أن يضم إليه مقدمة أخرى لينتج وجوب متابعة الظن وإلّا فأدلة البراءة تؤمننا عن الضرر ما لم نعلم به ، فله أن يقول إنّ أدلة البراءة الشرعية منصرفة عن صورة الظن بالحكم ، والعقلية كقبح العقاب بلا بيان لا تجري مع الظن بالحكم وحكم العقل بلزوم دفع الضرر
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 367 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 367 .