تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
قوله : وأضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية « 1 » . ( 1 ) لعله يدّعي استفادة مناط الحجية أعني الظن من لفظ الدليل في آية النبأ كما يستفاد من قوله :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
« 2 » أنّ المناط هو الإيذاء ، فيكون من باب مفهوم الموافقة لا القياس المستنبط العلة ، وجوابه المنع عن ذلك . قوله : أنّ المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين « 3 » . ( 2 ) توضيحه أنّ كون لفظ ما الموصولة للعموم مسلّم حيث لا عهد ، وفيما نحن فيه معهودية الرواية في السؤال والجواب واضحة وهي المراد من الموصولة ، فلا عموم يتمسك به في الشهرة الفتوائية ، ويؤنسك في بعد المقام من العموم الأمثلة التي ذكرها في المتن تنظيرا للمقام . قوله : ومن هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة « 4 » . ( 3 ) قد أجاب المصنف عن القرينة الأولى على إطلاق المجمع عليه على المشهور وبقيت قرينته الأخرى التي أشار إليها بقوله : ومما يؤيده إرادة الشهرة إلى آخره . وجوابه : أنّ الإجماع الفتوائي لم يكن ريب في بطلان خلافه كما ذكره المستدل ، وأمّا الإجماع في الرواية يجوز أن يكون مخالفا للحق وأنّ الرواية المجمع عليها صدرت تقية أو أريد خلاف ظاهرها ويكون الحق في الخبر
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 232 . ( 2 ) الإسراء 17 : 23 . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 234 . ( 4 ) فرائد الأصول 1 : 235 .
حاشية فرائد الأصول — صفحة 401 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي