تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
مسألة اجتماع الأمر والنهي « 1 » من صحة صلاة من صلى في المكان الغصبي مع القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي بالترتب بأنّ الشارع أوّلا قال : لا تغصب مطلقا ثم قال : فإن عصيت وخالفت هذا النهي فصلّ في المكان الغصبي ، فالأمر بالصلاة المتضمّن للغصب المنهي عنه مترتّب على مخالفة النهي والتزام عقابه وعلى تقديره ، ولا منافاة بينهما . ونظيره أيضا ما قاله كاشف الغطاء ( رحمه اللّه ) « 2 » في مسألة معذورية الجاهل بالجهر والإخفات أو القصر والإتمام من أنّ الجاهل المذكور معاقب على ترك الواقع إذا كان مقصّرا مع صحّة صلاته . وتوجيهه : أنّ المكلّف واقعا مأمور بالصلاة الجهرية مثلا أو القصر في الرتبة الأولى ، ومأمور أيضا بالصلاة الإخفاتية أو الإتمام على تقدير الجهل بالحكم الأولي في الرتبة الثانية ، فيعاقب المكلف لمخالفته الأمر الأول وتصح صلاته لموافقته الأمر الثاني ، وإن شئت الاستيناس بتصوير هذا الوجه وصحّته فلاحظ صحة الأمر بارتكاب أقلّ القبيحين لو دار الأمر بينهما تجد أنّ القبيح غير مراد للامر مطلقا في الرتبة الأولى حتى الأقلّ قبحا ، ولكن لمّا لم يكن مناص عن أحد القبيحين صحّ أن يأمر حقيقة بارتكاب الأقلّ قبحا في الرتبة الثانية . والتحقيق أن يقال : إنه إن قلنا بأنّ الطلب غير الإرادة النفسية كما هو التحقيق المحقّق في محلّه ، وأنّه عبارة عن إرادة إنشائية أو إظهار الإرادة فلا مانع من اجتماع حكمين في شيء واحد من جهة التناقض أو اجتماع الضدين ،
هامش
( 1 ) هداية المسترشدين 3 : 104 . ( 2 ) كشف الغطاء 1 : 171 .