تأويله وإرجاعه إلى ما ذكر .
قوله : إلّا أنّه حاكم عليه لا معارض له فافهم « 1 » .
( 1 ) يحتمل أن يريد بذلك ردّ ما ذكره في وجه تضعيف الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية ومحصّله : أنّ الأصل في الموضوع بعد رجوعه إلى نفي الحكم المترتّب عليه وإن كان منافيا لنفس الدليل الواقعي بالنظر البدوي إلّا أنّه حاكم ومقدّم عليه بالتأمّل ، فصحّ التفصيل وبطل التضعيف ، ويحتمل أنّه أراد بيان الواقع لا ردّ التضعيف المذكور كما هو ظاهر العبارة ، إلّا أنّه يرد عليه أنّه لا فرق بين القول بالإخراج الموضوعي والقول بالحكومة في صحّة الفرق المذكور وضعف التضعيف .
وكيف كان يرد عليه : أنّه بعد إرجاع الأصل الموضوعي إلى رفع الحكم المرتّب عليه لا وجه للحكومة ، بل هو بعينه مثل الأصل الحكمي معارض للدليل لا حاكم ، ويمكن أن يكون قوله فافهم إشارة إلى بعض ما ذكرنا .
قوله : والوجه في ذلك أنّ الخطابات في الواجبات الشرعية « 2 » .
( 2 ) هذه الدعوى من الغرابة بمكان ، فمن أين يعلم أنّ الواجبات بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكلّ ، فإن كان ذلك من انتزاع العقل مع أنّه لا دليل عليه يمكن انتزاعه عنوانا أعم يشمل مختلف النوع أيضا كأن يقال : إنّ الخطابات بأسرها في حكم خطاب واحد بترك العصيان للّه في الواجبات والمحرّمات ، أما في الواجبات فبالترك لها ، وأما في المحرّمات فبفعلها ، فيحرم مخالفة الخطاب المردّد بين الواجب والحرام أيضا ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 95 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 95 .