ذلك الشخص نيابة عن العاجز ، فحمل وضوئه الصادر منه نيابة على الصّحيح مسقط للتكليف عن المنوب عنه .
وإن كان تكليفه أن يستأجر شخصا لأن يوضّأ العاجز لا أن يتوضّأ بنفسه ، فاصالة الصحّة في عمل النائب لا ينفع في إحراز تحقّق الوضوء الصحيح .
قوله قدّس سرّه : بل يحكم بصحّة الشراء . . . الخ « 1 » .
أقول : لكن لا يجوز للوارث مثلا التصرّف في المبيع ومجموع التركة ، لعلمه إجمالا بعدم كون المجموع ملكا للمورّث .
قوله قدّس سرّه : السادس في بيان ورود هذا الأصل . . . الخ « 2 » .
أقول : الظاهر أنّه من سهو القلم ، فانّ المقام الثالث سيأتي أنّه في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول ، فهذا المقام بحسب الظاهر هو سادس الأمور التي نبّه عليها ، فكان حقّه أن يقول « السادس » بدل « المقام الثالث » ، فلاحظ .
قوله قدّس سرّه : وإن جعلناه من الأصول ، ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعي نظر « 3 » .
أقول : الظّاهر تقديم هذا الأصل على الاستصحابات الموضوعيّة ، كاستصحاب كون المصلّي محدثا ، أو كون المبيع ملكا للغير ، أو كون البائع غير
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 420 سطر 23 ، 3 / 371 .
( 2 ) - فرائد الأصول : ص 421 سطر 3 ، 3 / 372 .
( 3 ) - فرائد الأصول : ص 421 سطر 10 ، 3 / 374 .