لا بدّ في ذلك من الدخول في الغير .
ولكن الظّاهر كفاية مطلق الغير ، ولو كلمة أخرى ، فضلا عن آية أخرى ، أو السورة أو الهويّ إلى الركوع ونحوه ، لإطلاق قوله عليه السّلام في الصحيحة الأولى :
« إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فليس بشيء » .
وفي الثانية :
« كلّ شيء شكّ فيه ، وقد جاوز ودخل في غيره ، فليمض عليه » .
ولا ينافيه ما جرى ذكره في كلام السائل أو الإمام من فرض الشكّ في القراءة بعد أن ركع ، أو في الركوع بعد ما سجد ، أو في السجود بعد ما قام .
امّا ما وقع في كلام السائل كما في الصحيحة الأولى فواضح ، وامّا ما وقع في كلام الإمام عليه السّلام فانّما أريد به التمثيل توطئة للقاعدة التي بيّنها بقوله : كلّ شيء شكّ فيه الحديث .
فالعبرة بظاهر هذه الفقرة لا ما ذكره توطئة لها كما لا يخفى على من لاحظ نظائره من العرفيات والشرعيّات فليس فيما ذكره توطئة للقاعدة دلالة على انّ السجود والقيام حدّ للغير الذي يعتبر الدخول فيه كما سيدّعيه المصنّف رحمه اللّه فانّه ليس مسوقا لبيان التحديد بل التمثيل توطئة لبيان القاعدة المبيّنة لحدّه فلا عبرة بمفهوم القيود الواردة فيه .
ولعلّ النكتة في تخصيص الركوع والقيام بالذكر في مقام التمثيل دون الهوي والنهوض الّذين هما أقرب إلى المشكوك ، امّا عدم ملحوظيتهما في عداد الغير على سبيل الاستقلال وتعقيبهما للركوع والقيام أو لأنّ الغالب عدم تحقّق الشكّ في وجود القراءة والسجود إلّا بعد الركوع والقيام إذ على تقدير حدوثه حال الهوي أو النهوض لا يستقرّ غالبا إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع أو القيام .
وكيف كان فلا يصلح ذلك قرينة تصرف « الغير » عن إطلاقه .
حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 461
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٦١