تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ولكن لا يخفى عليك أنّه جواب اقناعي إنّما يجاب به فيما لو كان غرض الكتابي السؤال عن أنّ المسلمين لم لا يستصحبون الشريعة السابقة ، لا في مقام المناظرة وقصد الكتابي حمل المسلمين على الإقرار بحقّية دينه في الجملة ، كي يكون عليهم إقامة الحجّة على نسخه ، فانّه لا يصغي - في مقام المخاصمة - إلى دعوى المدّعي بأنّي قاطع بأنّ هذه البشارة من أحكام ذلك الدين ، أو أنّ أحكامه مغيّاة إلى هذه الغاية ، فانّ عدم رفع اليد عن ذلك الدين ، الذي اعترف الخصم بثبوته في الجملة ما لم يثبت رفعه ، موافق للأصل المقرّر لدى العقلاء ، فعلى الخصم في مقام المحاجّة - بعد الاعتراف به في الجملة - إثبات نسخه ، الذي هو يدّعيه ، ولا يجدي دعوى القطع به في مقام التشاجر ، كما لا يخفى . قوله قدّس سرّه : الخامس أن يقال . . . الخ « 1 » . أقول : لا يخفى ما في هذا الجواب من المكابرة ، فانّ تعليق الحكم الثابت لموضوع خارجي شخصي ببعض أوصافه المتحقّقة باعتقاد المدّعي ، لا يوجب تعدّد الموضوع ، فللكتابي أن يقول إنّ موسى بن عمران ، أو عيسى ابن مريم عليهما السّلام ، الذي هو شخص خاصّ معهود لا أعلم تفصيلا مقالته وأحكامه ، ولكن أسألك عن أنّه هل تحقّق له وصف النبوّة التقديريّة التي زعمتها أم لا ؟ . فإن قلت لا فقد كفرت ، وإن قلت نعم فعليك إثبات نسخه ، وجعل النبوّة في مقام الإقرار معلّقا على أمر لا يذعن به الخصم بعد اعترافك بحصول المعلّق عليه ، غير قادح بالإقرار في مقام المخاصمة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 394 سطر 14 ، 3 / 270 .
حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 427 | آقا رضا الهمداني