قوله قدّس سرّه : امّا أوّلا فلأنّ جعل الألف من غير المحصور . . . الخ « 1 » .
أقول : هذه مناقشة في التعليل ، لا في جعل الألف من غير المحصور ، إذ لو جعل بدل الألف ألف ألف أيضا ، أو بلوغه إلى حدّ لا يعتني العقلاء باحتمال المصادفة في كلّ واحد من الأطراف - كما سيختاره المصنّف رحمه اللّه - لم يكن يسلم عن هذه المناقشة ، كما لا يخفى .
قوله قدّس سرّه : هذا غاية ما ذكروا ، أو يمكن أن يذكر ، في ضابط المحصور وغيره . . . الخ « 2 » .
أقول : قد عرفت إمكان ضبطهما بغير ما ذكر ، بما يحصل للنّفس الوثوق به وبحكمه ، فتأمّل .
قوله قدّس سرّه : فإذا شكّ في كون الشّبهة محصورة . . . الخ « 3 » .
أقول : بناء على ما اخترناه من الضابط ، حاله حال ما لو شكّ في كون بعض الأطراف موردا للابتلاء وعدمه ، وقد تقدّم بعض الكلام فيه فراجع .
قوله قدّس سرّه : إذا كان الحرام المردّد بين الأمور الغير المحصورة افرادا كثيرة . . .
الخ « 4 » .
أقول : على ما اخترناه في تحديد الشّبهة الغير المحصورة ، هذا البحث ساقط عن أصله ، لما أشرنا إليه من عدم إناطته بكثرة المحتملات وقلّتها ، بل العلم بانحصار الحرام المعلوم بالإجمال فيما أحاط به من الأطراف في مورد ابتلائه وعدمه .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 261 سطر 2 ، 2 / 269 .
( 2 ) - فرائد الأصول : ص 262 سطر 3 ، 2 / 272 .
( 3 ) - فرائد الأصول : ص 262 سطر 7 ، 2 / 273 .
( 4 ) - فرائد الأصول : ص 262 سطر 9 ، 2 / 274 .