173 - قوله : لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل . ( ص 38 )
أقول : يمكن فرض كون الخنثى زوجا أو زوجة في غير شريعة الإسلام لو ترافعوا إلينا وقلنا بأنّهم يرثون بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين ، فحينئذ يكون الخنثى وارثا بالزوجيّة وموروثا بها أيضا . ولعلّ الشيخ ناظر إلى هذا الفرض ، وإلّا ففي شريعة الإسلام غير متصوّر حتّى على فرض القول بالبراءة الأصليّة بالنسبة إلى جميع تكاليف الخنثى ، لأنّ أصالة عدم تأثير العقد في حلّية استمتاعات الخنثى واردة عليها .
فافهم .
حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 217
مساهمون: آقا شيخ عبد الرسول ساباطي اليزدي
ص٢١٧