عليه الخبر المتقدّم ) ما سمعت منّي يشبه قول النّاس الخ ( وعرفت سابقا قوّة احتمال التفرّع على قواعدهم الفاسدة ، و ) ربّما ( يخرج الخبر حينئذ عن الحجّية ولو مع عدم المعارض كما ) لو دلّ خبر على ثبوت الجبر والتفويض مثلا ، ولم يكن له معارض .
و ( يدلّ عليه ) أي على خروجه من الحجّية ( عموم الموصول ) إذ الموصول عند عدم العهد يفيد العموم ، فما أشبه كلامهم سواء كان له معارض ، أم لا ؟ وهذا مراد قوله : يحمل على العموم ، أي سواء عارضه خبر آخر ، أم لا ؟
الأمر ( الرابع ) هل يعتبر في ترجيح مخالفة العامّة على الموافق لاحتمال التقية فيه موافقة أقوال جميعهم ، أو الأكثر ؟ بحيث يصدق الاستغراق العرفي ، أو الّذين يعاصرون الامام عليه السّلام المروي عنه أو يعاشرون ذلك الراوي فإنهم مختلفون في المسائل جدّا ، وكان التقية مختلفة بملاحظة مذاهبهم فلا بدّ من ملاحظة حال الامام عليه السّلام وزمانه « ع » ، وزمان المتقي عنه ، ومكانه وان يلاحظ حال الراوي والمروي عنه إلى غير ذلك ، وفي المسألة وجوه .
أحدها :
( أنّ ظاهر الاخبار كون المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور ، أو )
موافقة ( معظمهم ) أي الموجودين ( على وجه يصدق الاستغراق العرفي ) .
ان قلت : ( فلو وافق بعضهم ) أي بعض العامّة ( بلا مخالفة الباقين فالترجيح به ) أي بكفاية موافقة البعض ، والباقون أمّا ساكتون عن الفتوى ، أو لم يحرز حالهم فلا يرجّح مخالفة العامّة - لأنّ المصنّف قده ، جعل الموافق للجميع في باب الترجيح ولا يصدق هنا أنّ الخبر موافق للجميع أو المعظم - فكيف يعتبر هذا في المرجّحات من باب الحمل على التقية ؟
قلت : أنّ الترجيح هنا من جهة أخرى غير موافقة المعظم ، بل ( مستند إلى الكلية المستفادة من الأخبار من الترجيح بكلّ مزية ) وهذا داخل في مسئلة اللّاريبة الإضافية ، بمعنى أنّ المخالف لا ريب فيه ذلك الريب الذي في