تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الحكم شرعا بصدور العقد من غير بالغ 1 ، بل من حيث الحكم بعدم صدور عقد من بالغ 2 ، فإن بقاء الآثار السابقة للعوضين مستند إلى عدم السبب الشرعي ، فالحمل على الصحيح يقتضي كون الواقع البيع الصادر من بالغ ، وهو سبب شرعي في ارتفاع الحالة السابقة على العقد . وأصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السابقة على العقد من حيث إحراز البيع الصادر من غير بالغ بحكم الاستصحاب ، لأنه 3 لا يوجب الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد ، فإنه 4 ليس مما يترتب عليه 5 وإن فرضنا
شرح
والحاصل : أنه لا ينبغي الإشكال في تقديم القاعدة على الاستصحابات الموضوعية ، ولو لتخصيص دليل الاستصحاب بدليلها ، كما تقدم نظيره في قاعدة الفراغ . بل الظاهر رجوعهما إلى جامع واحد ارتكازي . هذا ويظهر من بعض أعاظم المحشين قدّس سرّه أنه لا إشكال في تقديم القاعدة على الاستصحاب الموضوعي حتى بناء على التعارض ، لأخصية دليلها من دليله ، وأن الإشكال إنما هو تقدمها عليه رتبة الموجب لحكومتها عليه أو مساواتها في الرتبة الموجبة للتعارض بينهما فيكون تقديمها للتخصيص . وهو خلاف ظاهر المصنف قدّس سرّه . فلاحظ . ( 1 ) الذي هو مفاد أصالة عدم البلوغ وأثرها شرعا . ( 2 ) الذي لازم مفاد أصالة عدم البلوغ . لأنه بعد فرض عدم وقوع عقد غير العقد الخاص ، فإحراز كون العقد الخاص من غير بالغ مستلزم لعدم صدور عقد من بالغ ، كما تقدم توضيحه . ( 3 ) الضمير يعود إلى قوله : « إحراز البيع الصادر من غير بالغ » . ( 4 ) يعني : بقاء الحالة السابقة وعدم حدوث أثر العقد الصحيح . ( 5 ) بل يترتب على عدم صدور عقد من بالغ الذي هو لازم له .