بعدم الظن بالخلاف ، فضلا عما كان اعتباره مشروطا بإفادة الظن ، والسر فيه انتفاء الشرط .
وتوهم : جريان ما ذكرنا في القياس هنا ، من جهة أن النهي يدل على عدم كونه مؤثرا أصلا ، فوجوده كعدمه من جميع الجهات ، مدفوع 1 .
كما أنه لا إشكال في عدم الوهنية إذا كان اعتبارها من باب الظن النوعي 2 .
شرح
( 1 ) مما سبق منا تعرف الوجه في دفعه ، فإن النهي إنما يدل على عدم حجيته بنفسه مستقلا ، ولا يمنع من موهنيته لغيره إذا كان موجبا لخروجه عن ملاك الحجية وموضوعها . بل كيف يمكن دعوى كونه غير مؤثر أصلا مع فرض كون عدمه شرطا في حجية الأمارة ؟ ! . نعم تقدم أن هذا جار في القياس أيضا .
( 2 ) لعدم خروجها به عن موضوع الحجية وملاكها .