تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة 1 التي أنكرها عليهم من أنكر لإظهار الحق ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضاء .

[ 6 - دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة ]

السادس : دعوى الإجماع من الإمامية حتى السيد وأتباعه على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في أصول الشيعة وكتبهم . ولعلّ هذا هو الذي فهمه بعض 2 من عبارة الشيخ المتقدمة عن العدة ، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد قدس اللّه سرهما . وفيه :

[ المناقشة في هذا الوجه أيضا ]

أولا : أنه إن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد واحد من أخبار هذه الكتب فهو مما علم خلافه بالعيان . وإن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة على اختلاف العاملين في شروط العمل حتى يجوز
شرح
( 1 ) الظاهر أن المراد أن خطر الإنكار في هذه المسألة ليس بأعظم من خطر الإنكار في مسألة الخلافة ، فإنكارهم في مسألة الخلافة مع عظم الخطر به يقتضي الإنكار في هذه المسألة بطريق أولى لو كانت موردا للإنكار ، فعدم الإنكار ظاهر في الإمضاء . اللهم إلا أن يقال : إن الإنكار في مسألة الخلافة ليمتاز أهل الحق عن أهل الباطل وليس كالإنكار في غيرها ، إذ بعد فرض الامتياز لا يدل السكوت من أهل الحق عن الإنكار على أهل الباطل على إمضاء عملهم . فلاحظ . ( 2 ) الظاهر أنه المحقق قدّس سرّه في المعارج في كلامه المتقدم في الوجه الأول من وجوه دعوى الإجماع ، وهو الذي نقله عنه في المعالم . لكنه لم يتقدم منه إنكار مخالفة الشيخ للسيد قدّس سرّهما بل تقدم ذلك من غيره من الأخباريين . فراجع .