تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
عليه عنوان الاحتياط ، مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه ( 1 ) فيعلم ( 2 ) أن المقصود اتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نية الداعي .
شرح
باستحباب قراءة الدعاء عند الهلال بأن يقول : « يستحب قراءة الدعاء » بل وجب عليه أن يفتى بقوله : « يستحب قراءة الدعاء » بداعي احتمال الامر كي يصدق على الاتيان به عنوان الاحتياط إذ عنوان الاحتياط الحقيقي انما يصدق إذا أتى بالفعل بداعي احتمال الامر ، واما الاتيان بقصد الامر المعلوم فليس باحتياط بل هو إطاعة . ( 1 ) أي على خلاف التقييد ، فإنهم لم يقيدوا فتواهم بالاستحباب على اتيان الفعل بداعي احتمال امر الواقعي بل افتوا بالاستحباب بلا تقييدها باتيان الفعل بداعي احتمال الامر الواقعي . ( 2 ) اى يعلم من استقرار سيرتهم على الفتوى بالاستحباب بلا تقييدها باتيان الفعل بداعي احتمال الامر الواقعي .

التحقيق

ملخص كلام الشيخ في هذا التنبيه : هو رجحان العبادة في التوصليات مطلقا حتى في دوران الامر بين الوجوب والكراهة ، وكذا الحال في العبادات فيما إذا احرز أصل الرجحان . وأما إذا لم يحرز أصل الرجحان ودار الامر بين الوجوب والإباحة ففي رجحان الاحتياط وجهان : قوىّ قدس سره عدم الرجحان ، ثم قال : يحتمل رجحان الاحتياط هنا أيضا بتقريب : أن الاشكال في جريان الاحتياط في هذا المورد مبنى على القول بأن
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 250 | الشيخ علي المروجي القزويني