عليه عنوان الاحتياط ، مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه ( 1 ) فيعلم ( 2 ) أن المقصود اتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نية الداعي .
شرح
باستحباب قراءة الدعاء عند الهلال بأن يقول : « يستحب قراءة الدعاء » بل وجب عليه أن يفتى بقوله : « يستحب قراءة الدعاء » بداعي احتمال الامر كي يصدق على الاتيان به عنوان الاحتياط إذ عنوان الاحتياط الحقيقي انما يصدق إذا أتى بالفعل بداعي احتمال الامر ، واما الاتيان بقصد الامر المعلوم فليس باحتياط بل هو إطاعة .
( 1 ) أي على خلاف التقييد ، فإنهم لم يقيدوا فتواهم بالاستحباب على اتيان الفعل بداعي احتمال امر الواقعي بل افتوا بالاستحباب بلا تقييدها باتيان الفعل بداعي احتمال الامر الواقعي .
( 2 ) اى يعلم من استقرار سيرتهم على الفتوى بالاستحباب بلا تقييدها باتيان الفعل بداعي احتمال الامر الواقعي .