في عدم ( 1 ) جواز طرح قول الإمام عليه السلام في مسألة الاجماع على طرحه ( 2 ) من حيث العمل إذ ( 3 ) هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة . فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل ( 4 ) ، فان ( 5 )
شرح
لا يبعد أن يحمل إطلاق كلامهم على عدم جواز طرح قوله عليه السّلام فيما يلزم منه مخالفة عملية . وأما إذا لزم من طرح قول الإمام عليه السّلام مخالفة التزامية فقط فلا مانع منه .
( 1 ) متعلق بقوله « كلمات » وكذا قوله « في مسألة . . . » .
( 2 ) متعلق بقوله « حمل إطلاق . . . » أي على طرح قول الإمام عليه السّلام .
( 3 ) أي عدم جواز طرح قول الإمام عليه السّلام من حيث العمل هو المسلّم والمعروف بين العلماء ، فيحمل إطلاق عدم جواز الطرح في كلماتهم على ما هو المتعارف بينهم ، وهو الطرح العملي ، فلا يشمل الطرح الالتزامي .
( 4 ) فإذا راجعت كلماتهم في مسألة اختلاف الامّة على قولين فيما لم يكن مرجّح لأحدهما ترى أنهم لا يمنعون من طرح قول الإمام عليه السّلام إذا لم يلزم منه مخالفة عملية .
( 5 ) ربما يظهر من العبارة بالنظر البدوي أنّ كلام الشيخ الطوسي وظاهر المنقول عن بعض شاهدان لما ذكره من أنّ المراد من عدم جواز طرح قول الإمام عليه السّلام هو عدم جواز طرحه من حيث العمل . وليس كذلك بل المقصود منهما إثبات جواز المخالفة الالتزامية .
وإن شئت فقل : إنهما شاهدان لجواز المخالفة الالتزامية لا لاثبات أنّ