تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على فرائد الأصول — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
لبعضها الآخر كما في قولنا كل خبري صادق غاية الأمر ما في المقام من قبيل توقف فردية الفرد الجعلى وفي المثال من قبيل توقف فرديّة الفرد الواقعي وامّا الخبر الواقعي فلا يحصل العلم به أصلا حتى يعد الحكم أيضا

قوله وفيه انّ الظهور اللفظي الخ أقول

هذه العبارة إلى آخرها ظاهرة في انّ ظواهر الالفاظ انّما هي حجّة في الفقه وأصوله واما أصول العقائد فلا يعتبر فيها ظنّ أصلا وامّا الظّنون المطلقة فلا يعتبر في أصول الفقه ولا في أصول العقائد وانّما يعتبر في الفقه وفيه انّ الظنّ على تقدير تماميّة مقدمات الانسداد في كل مسئلة انسدّ فيها باب العلم وكان الحكم فيها مطلقا لا مشروطا بحصول العلم حجّة فيها مطلقا سواء كان متعلّقا بالاعمال الجوارحيّة أو بالالتزام والتّديّن كما ستعرف في محلّه ان العقائد اى الّذى يعتبر فيه عقد القلب والالتزام لا نفس تحصيل العلم إذا كان واجبا مطلقا غير مشروط بالعلم كان الظنّ فيه حجّة عند انسداد باب العلم وامّا أصول الفقه فستعرف في رد كلام بعض المحقّقين القائل باعتبار الظن في الفروع دون الأصول ما يوضح اعتباره فيهما هذا في الظنّ المطلق وامّا الظنّ الخاص فلا بدّ فيه من ملاحظة دليل اعتباره فيختلف حسب اختلافه فقد يدل على اعتباره مطلقا وقد يدل على اعتباره في بعض الموارد دون بعض آخر

قوله لانحصاره في المعصوم الخ أقول

فيه منع الانحصار فانّ المكلّف اوّل زمان تكليفه ليس خارجا عن طاعة اللّه لفرض عدم صدور العصيان منه وليس معصوما ولا من هو دونه

قوله في عرفنا المطابق للعرف السّابق

أقول يمكن القول بانّ الشّائع في عرف المتشرعة اطلاق الفاسق على خصوص من كان الفسق ملكة وحرفة له وان لم يكن كذلك في جميع المشتقات مضافا إلى انّ المستفاد من العرف اطلاق الفاسق على مرتكب بعض المعاصي التي كانت مستهجنة في الانظار ولو لم تكن كثيرة وكذا لا يعد مرتكب بعض الكبائر بحسب انظارهم فاسقا فان من تقبّل الاجنبيّة أو يلمس بدنها أو بلعب ببعض الملاعب يعدّ