تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
قصور عقولنا النظرية المشوبة بشوائب الأوهام ، أو من جهة إمكان عفو الشارع عن العقوبة والمؤاخذة بمحض العقل ما لم يؤكّده بدليل النقل لطفا وعفوا منه على العباد ، كما زعمه الأخبارية من قوله تعالى :
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
« 1 » . وإمّا من جهة معارضة حسن الفعل بقبح التكليف به كموارد التقية أو قبح الفعل بحسن التكليف به كالأوامر الامتحانية والابتلائية ، كما زعمه الفصول في منعه الملازمة الواقعية بين حكم العقل والشرع « 2 » وإن سلّم الملازمة بينهما بحسب الظاهر ، أعني بعموم
أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ
« 3 » « وحرّم الخبائث » « 4 » ، وعموم
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ
. . .
وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ
« 5 » إلى غير ذلك من العمومات والإطلاقات وبأصالة عدم المعارضة والمزاحمة الموجبة ، لعدم الملازمة .

[ محلّ النزاع من الوجوه المذكورة في منع الملازمة ]

وإذ قد عرفت ذلك فاعلم : أنّ منع الملازمة بأيّ جهة من الجهات المذكورة وإن كان محلّا للنزاع إلّا أنّ منعها من جهة قصور عقولنا ليس محلّا للنزاع في هذه المسألة ، وإنّما هو محلّ للنزاع في حجّية القطع والتفصيل بين قطع القطّاع الحاصل من الأسباب الغير العادية وغيره ، وإنّما النزاع في هذه المسألة في ملازمة حكم العقل للشرع من إحدى الجهات الأخر المذكورة من حيث إنّه عقل الكلّ حتى عقل الأنبياء ، لا من حيث إنّه عقلنا حتى يعتريه جهة القصور والعدم .

[ حجّة الأقوال في المسألة ]

وإذ قد تشخّص تحرير محلّ النزاع في المسألة فاعلم : أنّ حجّة كلّ من
هامش
( 1 ) الإسراء : 15 . ( 2 ) الفصول : 337 . ( 3 ) المائدة : 5 . ( 4 ) إشارة إلى الآية ( 157 ) من سورة الأعراف :وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ. ( 5 ) النحل : 90 .
التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 186 | السيد عبد الحسين اللاري