الشأني ، وأمّا بالنّسبة إلى الظنّ الفعلي المفروض فالقياس تمام المقتضي ، والخبر المعارض من مقدّماته الخارجية - كنصب السلّم للصعود - لا الداخلية كالتدرّج له حتى يكون جزء منه .
قال : « الأول : الترجيح به في الدلالة . . . إلخ » .
[ بناء العام على الخاص في المتعارضين بالعموم والخصوص المطلق ]
أقول : المتعارضان في الدلالة إمّا نصّان كالمتباينين ، أو ظاهران كالعامّين من وجه ، أو مختلفان كالأعمّ والأخصّ المطلق وكذا المطلق والمقيّد ، والثاني إمّا نوعيان أو شخصيان شطرا كان الظنّ للدليل أو شرطا ، والنوعي إمّا مطلق ، أو مقيّد بعدم الظنّ على الخلاف . . . إلى أخر ما في هامش بعض المتون من الحواشي .
وتفصيل الكلام فيها : أن يقال : أمّا المتعارضان بالعموم والخصوص المطلق فلا إشكال ولا خلاف في بناء العامّ على الخاصّ تقديما للنصّ على الظاهر ، نعم إن كان كلام وإشكال فإنّما هو في كيفية بناء العامّ على الخاصّ هل هو من باب التخصيص ، أو النسخ حسبما قرّر في محلّه .
وأمّا المطلق والمقيّد فكذلك بعد إحراز اتحاد التكليف منهما في الإلزاميات ، حملا للظاهر على الأظهر ، خلافا للكرماني من تطليقه المقيّد دون تقييده المطلق حسبما قرّر في محلّه .
[ حكم تعارض العامّين من وجه ]
وأمّا العامّين من وجه فما كان منهما أقلّ أفرادا من الآخر ، أو آب من التخصيص بواسطة عموم حكمته عقلا أو تعليله شرعا ، أو استهجان تخصيصه عرفا للزوم تخصيصه بالأكثر ونحوه فهو في حكم الأخصّ المطلق في تقديمه على معارضه وترجيحه عليه عرفا من غير خلاف ولا إشكال ؛ لأنّ مرجّحه مرجّح داخلي لا خارجي .
وإنّما الإشكال والخلاف في ترجيح ما يكون منهما مرجّحه مرجّح