والتّمام فيما زاد على الأربع ولم يبلغ الثّمانية مع عدم الرّجوع في يومه ، أو ليلته إذا لم يقصد الإقامة في المقصد ظاهره التّخيير الظّاهري من جهة الأخبار المتعارضة .
* تنبيه في لابدّيّة الفحص عن المرجّحات في المتعارضين
( 6 ) قوله ( دام ظلّه العالي ) : ( بقي هنا ما يجب التّنبيه عليه خاتمة . . .
إلى آخره ) . ( ج 4 / 45 )
الكلام في أصل وجوب الفحص عن المرجّح ثمّ في مقداره
أقول : الكلام في المقام : قد يقع في أصل وجوب الفحص ، وقد يقع في مقداره .
أمّا الكلام من الجهة الأولى فحاصله : أنّه بعد تعلّق التّخيير بتعادل الخبرين وتكافؤهما من حيث المزايا المعتبرة في التّرجيح من خصوص المزايا المنصوصة أو مطلق المزايا على الخلاف - لا إشكال في كون مقتضى الأصل الأوّلي - إذا شكّ في التّعادل من الحيثيّة المذكورة - : عدم جواز العمل من جهة الشّك في الحجّيّة .
وهل هنا أصل آخر ثانويّ يقضي بوجود التّعادل أم لا ؟ قد يقال بوجوده ؛ نظرا إلى كون المزيّة حادثة فتنتفي به مزيّة كلّ واحد منهما على صاحبه وهو معنى تعادلهما .
ولكنّك خبير بعدم اطّراد هذا الأصل في جميع موارد الشّك ؛ إذ ربّما تكون المزيّة المحتملة صفة في الخبر لا يوجد إلّا معها ، فالحالة السّابقة لعدمها إنّما هي باعتبار عدم وجود الخبر ، مع أنّه إذا فرض احتمال وجود المزيّة لكلّ منهما فهو