إحراز أركان العقد لا لمكان المعارضة ، وظاهر جماعة أيضا تخصيص مفادها بالصّحة عند الفاعل وهي أيضا غير نافع إلّا في قليل من الموارد ، وظاهر جماعة أخرى معارضتها في كثير من الموارد بأصالة البراءة ونحوها ، بل وتقديمها على أصالة الصّحة . ومن المعلوم أنّه لا ينفع الحكم بالجريان بعد البناء على تقديم مثل أصالة البراءة عليها فتأمّل .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 506
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٠٦