تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

نقل كلام المحقّق القمّي والفاضل النّراقي في المقام

ولكن قد خالف فيما ذكرنا جماعة من المتأخّرين على ما يظهر من كلماتهم في باديء النّظر قال المحقّق القميّ رحمه اللّه بعد نقل كلام « 1 » من اشترط في العمل بالاستصحاب عدم قيام الدّليل في مورده ما هذا لفظه : « أقول : إن أراد من الدّليل ما ثبت رجحانه على معارضه فلا اختصاص لهذا الشّرط بالاستصحاب ، بل كلّ دليل عارضه دليل أقوى منه رجّح عليه فلا حجيّة فيه ويعمل على الدّليل الرّاجح ، فلا مناسبة لذكر ذلك في شرائط الاستصحاب . وإن أراد من الدّليل ما يقابل الأصل . ففيه : أنّ الإجماع على ذلك إن سلّم في أصل البراءة وأصل العدم فهو في الاستصحاب ممنوع ، ألا ترى أنّ جمهور المتأخّرين قالوا : إنّ مال المفقود في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته ؟ استصحابا للحال السّابق مع ما ورد من الأخبار المعتبرة بالفحص أربع سنين ، ثمّ التّقسيم بين الورثة ، وعمل عليها جماعة من المحقّقين فكيف يدّعى الإجماع على ذلك ؟ وإن أراد أنّ الاستصحاب من حيث إنّه استصحاب لا يعارض الدّليل القطعي من حيث هو هو إجماعا فله وجه ، كما أنّ العام من حيث إنّه عام لا يعارض الخاصّ من حيث إنّه خاصّ ، والمفهوم من حيث إنّه مفهوم لا يعارض
هامش
( 1 ) هو الفاضل التوني أعلى اللّه تعالى مقامه الشريف في الوافية / 208 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 410 | ميرزا محمد حسن الآشتياني