تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

* الأمر الرابع : مناط الاستصحاب على المباني المختلفة

( 5 ) قوله قدّس سرّه : ( إنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبّد . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 21 )

في أن مبنى الاستصحاب على الظّنّ النوعي أو الشخصي أو المقيّد بعدم قيام الظنّ على الخلاف

أقول : لا إشكال فيما أفاده قدّس سرّه : من إناطة الاستصحاب على الأخبار على مجرّد عدم العلم في مورده من غير فرق بين حصول الظّن بأحد الطّرفين وعدمه ، ولا كلام في ذلك عند أكثر القائلين به : من باب الأخبار ؛ لحصر ناقض اليقين في الأخبار في « اليقين » ، والنّهي عن النّقض بالشّك في بعضها لا يعارضه ، مضافا إلى كون الظّاهر منه خلاف اليقين . فتوهّم تنزيلها على الظّنّ كما صدر عن بعض فاسد جدّا . نعم ، لو كان هناك ظنّ معتبر تعيّن العمل به من باب تحكيمه على الأخبار ، لا من باب خروج المورد عنها ، هذا كلّه على القول به من باب التعبّد . وأمّا على القول به من باب الظّن ، فهل يناط اعتباره بالظّن النّوعي المطلق ، أو المقيّد بعدم قيام الظّن على الخلاف ، أو الظّن الشّخصي الفعلي في خصوصيّات الموارد ؟ وجوه ، بل