پرش به محتوای اصلی

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحه 41

پدیدآورندگان:

ص۴۱
يظنّ بقاؤه لاحقا ، وأمّا ثبوت الحكم الفلاني الّذي يتوقّف عليه أخذ النتيجة وهو الظّن به لاحقا فلا تعلّق له بحكم العقل أصلا ، إلّا إذا فرض كون المستصحب ممّا يحكم به العقل ، وقلنا بجريان الاستصحاب فيه كما زعمه غير واحد . هذا بالنّسبة إلى أصل الظّن بالبقاء ، وأمّا الحكم بحجيّته فهو أمر آخر لا تعلّق له بمحطّ البحث . ومن هنا يظهر : فساد ما ذكره غير واحد من المتأخّرين : من كون الاستصحاب على العقل من العقليّات المستقلّة كالبراءة والاشتغال العقليّين ؛ فإنّك قد عرفت وضوح فساده كفساد الزّعم المذكور في البراءة والاشتغال أيضا . * * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحه 41 | ميرزا محمد حسن الآشتياني