[ تقديم أمور ستة ]
* الأمر الأوّل : الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنيّة
( 2 ) قوله قدّس سرّه : ( إن عدّ الاستصحاب من الأحكام الظّاهريّة . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 13 )
دفع توهم : أن للحكم الظاهري معنيين وإطلاقين
أقول : لا يخفى عليك : أنّ التكلّم في هذا الأمر كالتّكلّم فيما يتلوه من الأمور من التكلّم في المباديء التّصوريّة للمسألة كالتّكلّم في بيان حقيقة الاستصحاب ؛ حيث إنّه من جهة كثرة مباحثه وشدّة الحاجة إليه في المسائل الفقهيّة صار عندهم بمنزلة علم مستقلّ ، فوضعوا له دفترا وكتابا .
ثمّ إنّا ذكرنا المراد من الحكم الواقعي والظّاهري فيما قدّمنا لك من المباحث في طيّ الجزء الأوّل من التعليقة « 1 » ، وإنّ الحكم الثّابت بالأدلّة الظّنية حكم ظاهريّ فيما كان الظّن طريقا إلى متعلّقه وملحوظا بهذه الملاحظة كالحكم الثّابت في مجاري الأصول ، وقد أذعن بذلك شيخنا قدّس سرّه فيما تقدّم من أجزاء « الكتاب » ، بل هو من الأمور الواضحة عندهم بحيث لا يرتاب فيه على القول
هامش
( 1 ) بحر الفوائد : ج 1 / 12 وفي الجزء الثاني منه أنظر بحر الفوائد : ج 2 / 3 .