المشتغلين ووقوعهم على لبّ المسألة وخالصها سيّما ولدي وقرّة عيني « 1 » وفّقه اللّه تعالى لمرضاته حملني على ذلك وإن مضى بعض الكلام فيها في الجزء الأوّل من التعليقة أيضا « 2 » .
( 48 ) قوله قدّس سرّه : ( ومن ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه . . . إلى آخره ) « 3 » . ( ج 2 / 366 )
هامش
( 1 ) يريد به نجله العلّامة الفاضل آية اللّه الشيخ مرتضى الآشتياني قدّس سرّه ( 1281 ه - 1365 ه ) أنظر ترجمته في آخر التعليقة رقم 82 .
( 2 ) أنظر بحر الفوائد : ج 1 / 74 في أكثر من مورد .
( 3 ) قال المحقق السيّد عبد الحسين اللاري قدّس سرّه :
« المقصود ليس إبداء الفرق بين ما نحن فيه وهو جزئيّة السورة في الصلاة وبين شرطيّة عدم لبس الحرير فيها من حيث الجزئيّة والشرطيّة ؛ لعدم الفرق من هذه الحيثيّة ، ولا إبداء الفرق بينهما من حيث اعتبار السورة فيما نحن فيه بالحكم الوضعي وهو الجزئيّة واعتبار عدم لبس الحرير بالحكم التكليفي ؛ لعدم فارقيّة الحكم للوضعي بعد فرض كونه غيريّا .
بل المقصود إبداء الفارقيّة بينهما من حيث إنّ شرطيّة عدم لبس الحرير في الصلاة مسبب عن التكليف فيختص بغير الغافل - عكس ما نحن فيه - حيث إنّ التكليف بالسورة مسبّب عن جزئيّتها .
والشاهد على ذلك الفرق قوله : « لا تلبس الحرير » تكليفي نفسي عام لغير الصّلاة أيضا بخلاف التكليف المفروض بالسورة في الصّلاة ؛ فإنه على تقديره غيريّ خاصّ بالصلاة فقط » إنتهى . أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج 2 / 442 .
* وقال المحقّق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه : -