تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
الواقع حتى يلزمه ترتيب آثار الواقع عليه في مرحلة الظاهر ، بل إنّما يحكم العقل بوجوب إتيانه من حيث كونه من أطراف الشبهة كما كان يحكم به قبل إذن الشارع في ترك غيره . لكنّه كما ترى كلام آخر لا تعلّق له بالجواب عن السؤال ؛ فإنه كلام في أصل عنوان إذن الشارع لا في عدم منافاته لحكم العقل بوجوب الاحتياط في مورد ثبوته ووقوعه بأيّ عنوان كان ، كما لا يخفى . ( 134 ) قوله : ( ومما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسّك في المقام بأدلّة البراءة . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 283 )
هامش
( 1 ) قال صاحب قلائد الفرائد في قلائده ( ج 1 / 499 ) : أقول : وملخّص وجه عدم جواز التمسّك : أوّلا : ان ما نحن فيه له جهتان : جهة علم وهو العلم بأصل الحكم ، وجهة جهل وهو الجهل بمتعلّقه ، فمن طرف العلم مندرج تحت مفهوم « ما حجب » ومن طرف الجهل مندرج تحت منطوقه ، ولمّا كان هذا مستلزما للتناقض في مفاده فلا بد فرارا منه من الالتزام بخروجه عن تحته وحينئذ لا يكون المرجع فيه إلّا الأصل ، وهو في المقام لوجود العلم الإجمالي إنّما هو الاحتياط . وثانيا : أنّ أمثال هذه الأخبار إنّما هي مسوقة لبيان حكم المشتبه من حيث عروض عنوان الاشتباه مع قطع النظر عن طريان العناوين الخارجيّة كوجود العلم الإجمالي ، وحكم العقل بوجوب الامتثال من باب المقدّمة العلميّة ، فلا ينافي ثبوت الاحتياط بلحاظ هذه العناوين من الدليل الخارجي نظير عروض عنوان أمر الوالدين ومن يحذوهما » إنتهى .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 590 | ميرزا محمد حسن الآشتياني