هامش
- بالفرد الأقلّ لم يفعل حراما ، فيكون الفرد الأقلّ مشكوك الحرمة بدوا والفرد الأكثر متيقّن الحرمة .
نعم ، لا يعلم أن الأكثر بتمام أجزاءه حرام أو بعضها ، وهذا لا أثر له بعد كون الفعل آني الحصول يوجد بايجاد واحد .
وإن كان الثاني كحرمة التصوير المردّد بين التام والناقص فلا يتم ما ذكره المصنّف من رجوعه إلى الأقل والأكثر الإستقلالي .
وما ذكره : من انّ الأكثر متيقّن الحرمة تفصيلا ، فيه : انه ليس كذلك ؛ لأنّه لم يعلم بعد أنّ المحرّم تمام الأكثر أو بعضه فهو باق على إجماله وإنّما يتم كلامه لو علمنا بأنّ الأكثر بجميع أجزاءه حرام .
والحق انه لا فرق بين الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة في الإرتباطي في الابتلاء على البراءة والاشتغال كلّ على مذهبه ؛ لأنّ من يدّعي الاشتغال في الشبهة الوجوبيّة يقول :
إنّا قد علمنا بالتكليف بواجب واقعي معيّن عند اللّه ، مردّد عندنا بين الأقلّ والأكثر ولا يحصل اليقين بالفراغ منه إلّا بإتيان الأكثر ، ونحن نقول : يجري نظيره فيما نحن فيه بأنّا قد علمنا بالاشتغال بترك محرّم واقعي معيّن عند اللّه ، مردّد عندنا بين الأقلّ والأكثر ولا يحصل اليقين بامتثال ذلك التكليف يالواقعي إلّا بترك الأقل والأكثر جميعا ؛ إذ لو اقتصر على ترك الأكثر وأوجد الأقلّ لم يتيقّن الامتثال ؛ لاحتمال كون المحرّم هو الأقلّ المأتي به ، بل نقول :
إنّ هذا البيان يجري في الأقلّ والأكثر الدفعي الحصول أيضا بعينه كما لا يخفى .
ثم إنه يرد على ما اختاره في المتن : جواز المخالفة القطعيّة نظير ما أورد على المحقّق القمّي -