تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
في المخالفة القطعيّة للحرام الواقعي . ومن المعلوم أنه لا قول بالفصل في جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام بين مورد الرّواية وغيره . نعم ، بناء على حملها على الوجوب لا يدلّ على أحد المذهبين حسبما عرفت القول فيه ، فعلى فرض الأخذ بالرواية سندا مع حمل القرعة فيها على الاستحباب ، لا بد من القول بدلالته على مطلب الخصم . وأمّا على مذهب المشهور : من وجوب الاحتياط كليّة ، فلا بد من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها والله العالم . هذا مجمل القول في أصل المسألة وقد عرفت ما يجب سلوكه فيها . وهاهنا وجوه أخر مذكورة في كتب الأصحاب تمسّكوا بها لوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ، وإنّما أعرضنا عن ذكرها لضعفها . * * *