تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
هامش
- « وفيه : ما عرفت من أن عقد القلب إنّما يجب في الأصول ، فلا يجب في الفروع حتى مع العلم التفصيلي » إنتهى . محجة العلماء : ج 2 / 29 . * وقال السيّد المجدّد الشيرازي قدّس سرّه : « يعني ليس هذا النحو من الحكم الشرعي لا انه ليس حكما شرعيّا أصلا كما قد يتوهّم . والحاصل : ان الحكم الشرعي قد يكون مما يمكن تطرّق الجهل إليه بمعنى كونه ثابتا في الواقع في حال الجهل وقد يكون مما لا يمكن فيه ذلك بمعنى أن تحققه الواقعي لا يكون إلّا بعد العلم الإجمالي بمتعلّقه تفصيلا وما نحن فيه من قبيل الثاني . وبعبارة أخرى : لا يوجد الحكم بعد تحقّق موضوعه ولمّا كان موضوعه فيما نحن فيه مأخوذا فيه العلم التفصيلي فلا تحقّق له واقعا في صورة الجهل أصلا » إنتهى . أنظر تقريرات المجدّد : ج 4 / 144 . * وقال المحقّق الخراساني قدّس سرّه : « يعني ليس من هذا النحو من الحكم الشرعي أي : ما كان ثابتا في الواقع ولو مع الجهل بمتعلّقة بل من قبيل ما يؤخذ في موضوعه العلم بحيث لو لم يعلم به كان ثابتا في الواقع ، لا انّه ليس بحكم شرعي رأسا ، كيف ! والمفروض انه حكم شرعي . والحاصل : ان وجوب مراعاته ولو مع الجهل التفصيلي لا يكاد يتمّ إلّا بأمور ثلاثة كلّها في محلّ المنع : الأوّل : كون وجوب الالتزام شرعيّا ، وكونه كوجوب الإطاعة إرشاديّا بمكان من الإمكان . الثاني : كون متعلّق الالتزام العناوين الخاصّة كعنوان الوجوب والحرمة وغيرها ولم يقم عليه -
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 218 | ميرزا محمد حسن الآشتياني