المسألة الأولى « 1 » :
هامش
( 1 ) قال سيّد العروة قدّس سرّه :
( محلّ الكلام ما إذا لم يكن أحد الاحتمالين موافقا لأصل معتبر دون الآخر ، كما لو كان أحد الاحتمالين موافقا للاستصحاب مثلا ، وكذا إن كان هناك أصل حاكم على أحد الطرفين المعلوم بالإجمال ، كما لو أمر الوالد مثلا بفعل يحتمل التحريم فيه ؛ فإن الأمر دائر بين كون الفعل مباحا ذاتيا فيكون واجبا بوجوب إطاعة الوالدين وحراما فلا يجب فيه الإطاعة ، لكن أصالة الإباحة الذاتية يرفع الشك ويتعيّن من إجرائها الوجوب ؛ لأنّ الشك في الوجوب ناش عن الشك في الحرمة الذاتيّة فبنفي الحرمة بالأصل يترتب الوجوب ) إنتهى .
انظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 224 .
* وقال المحقق الأصولي النّحرير الشيخ هادي الطهراني قدّس سرّه :
« إعلم ان المحكي عنهم في المسألة أقوال :
1 - الإباحة الظاهريّة .
2 - والتوقّف بالنسبة إلى الواقع والظّاهر فيترتّب عليه عدم الحرج في الفعل والترك بحكم العقل للزوم الترجيح من غير مرجّح .
3 - ووجوب الأخذ بأحدهما لا بعينه ، وهذا هو التخيير الشرعي المقابل للإباحة ، والتخيير العقلي المترتّب على التوقف وتعيّن أحدهما لترجيحه .
ومن الغريب ما صنعه الأستاذ قدّس سرّه حيث جعل وجوب الأخذ بأحدهما لا بعينه قسيما للتخيير ، ولعلّه غلط في النسخة . -