( 38 ) قول الفخر المحكي في الكتاب : ( والمنشأ : أن قراءة الإمام بدل أو مسقط ؟ « 1 » ) « 2 » . ( ج 2 / 161 )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 1 / 154 .
( 2 ) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدّس سرّه :
« ومنشأ تخيّله انه لاحظ الإسقاط بين قراءة الإمام وقراءة المأموم ، مع أنه ليس كذلك بل الصّلاة جماعة مسقطة للقراءة عن المأموم وهي فرد من الصلاة الواجبة فالمسقط هي ، لا قراءة الإمام حتى يكون المسقط مباينا للواجب فافهم » إنتهى .
تقريرات السيد المجدد : ج 4 / 137 .
* وقال المحقق المؤسّس الطهراني قدّس سرّه :
« ومن الغريب توهّم : انه بدل ؛ ضرورة ان عمل الإمام إنّما يجب عليه فلا يقع إلّا عن نفسه ووقوعه مع ذلك عن غيره مستحيل خصوصا مع عدم القصد بل قصد الخلاف حيث أوقع على هذا الوجه لا سيّما مع الكثرة ، وما يظهر من الأخبار من تحمّل الإمام لصلاة المأمومين ليس معناه ما يتوهّم من تحمّل القراءة . . .
وبما حققناه ظهر ما فيما أفاده الأستاذ قدّس سرّه قال : وربّما يتخيّل من هذا القبيل ما لو شك في وجوب الإئتمام على من عجز عن القراءة . . . إلى قوله : يحتاج إلى دليل . [ ج 2 / 160 من الفرائد ] .
وفيه : ان كون الايتمام مستحبّا مسقطا لا معنى له فإن الواجب لا يسقط إلّا بالامتثال أو بالعذر أو تبدّل الموضوع وإنّما الأمر دائر بين كون قراءة الإمام بدلا أو مسقطا كما هو صريح كلام فخر المحقّقين قدّس سرّه : -