العقل لا يحكم إلا بلزوم دفع الضرر 61
في أن مطلق الظّنّ لا يصلح للتّرجيح وتعيين النتيجة المهملة 62
في أنه على تقرير الحكومة لا فرق بين مظنون الاعتبار وغيره 69
كلام الفاضل النراقي 71
في حكم الأولويّة والاستقراء الظّنيين 91
ضعف إلحاق الأولويّة والاستقراء الظنّيين بالقياس المحرّم 93
الكلام في صحّة تعيين المهملة بمطلق الظن 96
« في شقوق الظنون القائمة على المسألة الأصوليّة » 97
في تطبيق عبارات المصنّف على التّحرير المختار 101
« الوجه الثاني من طرق التعميم » 104
في المعمّم الثالث والإيراد عليه : 107
اشكال على القول بحجّيّة مطلق الظّنّ مطلقا 111
وجوب الاقتصار على الظنّ الاطمئناني بناء على الحكومة 115
الفرق بين العمل بالظّنّ بعنوان الحجّيّة وبعنوان التبعيض في الاحتياط 119
لا فرق بين المسألة الأصولية والفرعيّة بناء على التبعيض في الاحتياط 122
الإشكال الوارد على الأصول العمليّة وارد على الأصول اللفظية 127
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 644
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٦٤٤