تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( 55 ) قوله قدّس سرّه : ( والجواب : أمّا عن الوجه الأوّل . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 546 ) أقول : الوجه فيما أفاده من ورود دليل الحجيّة على أصالة الحرمة على كلّ تقرير لها ظاهر ؛ حيث إنّه بجميع وجوهها يعمل عند الشّك في الحجيّة فإذا قام الدّليل القطعي عليها فيرتفع الشّك قهرا . ثمّ إنّك قد عرفت شرح القول في كون نتيجة دليل الانسداد على تقرير الحكومة هي حجيّة الظّن في المسألة الأصوليّة أيضا فيما علّقناه على التّنبيه الأوّل والثّاني فراجع إليه . كما أنّك قد عرفت : أنّه لا فرق فيما إذا قلنا بالتّعميم بين أن يتعلّق الظّن بحجيّة أمور يفيد الظّن نوعا في المسائل الفقهيّة ، أو تعلّق بحجيّة ما لا يفيد الظّن بالنّسبة إلى الواقع أصلا كالأمور التعبّدية ، وهو المراد بقوله قدّس سرّه : « بل لو فرضنا : أنّه لم يحصل ظنّ بحكم واقعي أصلا . . . إلى آخره » « 1 » .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 547 .