تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وحكم الشارع بعدم لزوم رعاية حكم العلم الإجمالي فيها للزوم الحرج من مراعاته ؛ إذ المانع من الرّجوع إلى الأصل بقول مطلق سواء كان أصلا عمليّا أو لفظيّا ليس في المقام بالفرض ، إلّا العلم الإجمالي ، فإذا كان في حكم الشارع بمنزلة عدمه بالنّسبة إلى بعض أطرافه ومحتملاته ، فيترتّب عليه ما كان من أحكامه في نفسه من غير تعلّق علم إجمالي فكما يرجع إلى الأصل العملي في الفرض المزبور ، فكذلك يرجع إلى الأصل اللّفظي . فالإشكال المذكور إنّما يتوجّه على تقدير تسليم اندفاع الحرج بمخالفة الاحتياط في خصوص موهومات التكليف وهي المراد من المظنونات في قوله قدّس سرّه : « فإذا فرضنا رجوع الأمر إلى ترك الاحتياط في المظنونات » « 1 » . ومنه يظهر : أنّ عطف قوله : « أو في المشكوكات أيضا على المظنونات » « 2 » سهو من قلمه الشّريف أو من النّاسخ ، كما تنادي كلماته المتأخّرة والمتقدّمة ؛ فإنّه قد صرّح قبل ذلك : بأنّ توجّه الإشكال الأوّل مبنيّ على اندفاع الحرج بمخالفة الاحتياط في الموهومات فقط ، وأنّه لا يتوجّه إذا فرض لزوم الحرج من الاحتياط في المشكوكات . وكذا قرّر الإشكال الثّاني بعد العبارة المذكورة فيما لو فرض اندفاع الحرج بمخالفة الاحتياط في خصوص موارد الأمارات القائمة على نفي التّكليف الإلزامي .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 511 . ( 2 ) نفس المصدر .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 129 | ميرزا محمد حسن الآشتياني