وخروج موارد الشّك عن أطراف العلم الإجمالي الكلّي العامّ الشّامل لموارد الأمارات وغيرها وإن فرض هناك علم إجماليّ في خصوص موارد الأمارات كما يظهر من قوله قدّس سرّه في الجواب عن دعوى الاختصاص : « بأنّ هذا العلم حاصل بملاحظة الأمارات ومواردها . . . إلى آخر ما أفاده » « 1 » .
( 28 ) قوله قدّس سرّه : ( وقد يدفع الإشكال بدعوى . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 1 / 512 ) أقول : لا يخفى عليك أنّه قد أجاب قدّس سرّه عن دعوى الإجماع على بطلان الاحتياط في المشكوكات والرّجوع إلى الأصول فيما تقدّم من كلامه في طيّ الإشكال على مقدّمات الانسداد بعد الاعتراف بكون وجوده مظنونا بالظّن القوي الاطمئناني كما يظهر من كلماتهم في وجه عدم جواز الرّجوع إلى البراءة عند التمسّك لحجيّة خبر الواحد بالحاجة إليه بأنّ مرجع الإجماع قطعيّا كان أو ظنيّا على الرّجوع إلى الأصول في المشكوكات إلى الإجماع على وجود الحجّة الكافية في الفقه حتّى يعين بمعونتها المعلومات الإجماليّة شرعا فيصير المشكوكات مجاري للأصول ، فتؤول هذه الدّعوى إلى دعوى الإجماع على حجيّة الظّن فلا تعلّق لهذا بالدّليل العقلي .
وهذا كما ترى ، يغاير ما أفاده في المقام ويمكن جعل كلّ منهما جوابا مستقلّا فتأمل .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 512 .
( 2 ) وفي نسخة الكتاب المطبوعة من قبل مؤتمر تكريم الشيخ الأعظم هكذا : وقد يدفع الإشكالان . . . إلى آخره .