ترتيب آثار الواجب الواقعي عليه ، وهذا كما ترى ليس من تعميم الحجيّة في شيء هذا .
وأمّا ما أفاده شيخنا قدّس سرّه من الإيراد عليه بقوله : « ولكن فيه : أنّ قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظّن معارضة في بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعيّة . . . إلى آخره » « 1 » « 2 » .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 497 .
( 2 ) قال المحقق الأصولي السيّد علي القزويني قدّس سرّه :
« ويشكل بعدم كون المعارضة في محلّها :
أمّا أوّلا : فلأنّ الاحتياط في المسألة الأصوليّة مقدّم عليه في المسألة الفرعيّة لوروده عليه باعتبار سببيّة شكّه .
وأمّا ثانيا : فلأنّ المثال المذكور للمسألة الفرعيّة لكونه من الشك في جزء العبادة مما لا يجري فيه أصالة الاشتغال حتى تعارض قاعدة الاشتغال في المسألة الأصوليّة بل هو من مجرى أصالة البراءة لرجوع الشك في الأجزاء والشرائط - كما حقق في محلّه وعليه المورد قدّس سرّه - إليه في التكليف فلا معارض لقاعدة الاشتغال المتمسّك بها للتعميم .
وأمّا ثالثا : فلأن الاحتياط في المسالة الفرعيّة بعد تسليم جريانه ووجوب العمل به لا ينافي الاحتياط في المسألة الأصوليّة المقتضي لوجوب العمل بالظنّ المشكوك الاعتبار أو موهومه الدّال على عدم وجوب السورة بحيث يلزم من العمل به طرحه ؛ لأنّ معنى العمل بالظنّ الذي يقتضيه الاحتياط في المسألة الأصوليّة تطبيق الفعل - بمعنى الحركات والسكنات الخارجيّة - على مقتضاه ، وليس مقتضى الظنّ القائم بعدم وجوب السورة وجوب الفعل على وجه عدم الوجوب حتى يناقضه وجوب الفعل المحتمل الوجوب لرجاء الوجوب ، بل مقتضاه : -