لا تعلّق لدفعه : بأنّ الاختلال إنّما يلزم من التّعليم والتعلّم ، لا من مجرّد العمل بالاحتياط ؛ فيرجع المكلّفون بالتّقليد إلى من يعتقد الانفتاح .
( 236 ) قوله قدّس سرّه : ( هذا كلّه مع كون المسألة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 406 )
أقول : ما أفاده في كمال الوضوح ؛ حيث إنّ موضوع الاحتياط على ما عرفت مرارا إنّما هو في موارد إمكانه لا فيما دار الأمر فيه بين المحظورين سواء أجرى فيه التّخيير أم لا ؛ حيث إنّه لا مناص فيه عن العمل بالظّن كما ستقف على تفصيل القول فيه .
( 237 ) قوله قدّس سرّه : ( وكما « 1 » لو فرضنا أداء ظنّ المجتهد . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 407 )
أقول : فرض أداء ظنّ المجتهد إلى ما ذكره يحصل بأمرين :
أحدهما : أداؤه إلى الحكم الإلزامي في جميع الوقائع المشتبهة . وبعبارة أخرى : أداؤه إلى ما يوافق الاحتياط بالنّسبة إلى جميع موارد احتمال التّكليف .
ثانيهما : أداؤه إلى ذلك بالنّسبة إلى أكثرها بحيث يفرض لزوم العسر من الاحتياط فيها من غير توقّف حصوله على ضمّ الباقي .
( 238 ) قوله قدّس سرّه : ( والجواب : أنّ ما ذكر في غاية . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 407 )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ كلام المورد مشتبه المراد ؛ فإنّ ملخّص ما ذكره
هامش
( 1 ) كذا وفي نسخة الكتاب المطبوع من الفرائد : وكذا .