( دليل الإنسداد )
المقدمة الأولى
( 220 ) قوله قدّس سرّه : ( أمّا المقدّمة الأولى . . . إلى آخره ) « 1 » « 2 » . ( ج 1 / 386 )
هامش
- بعضها أوضح ) . أنظر نهاية الدراية : ج 3 / 272 رقم التعليقة 125 .
* وقد أولى المحقق العراقي هذه المقدمة اهتماما أكثر من غيره وجعلها دخيلة في اختلاف المسالك في دليل الإنسداد وقد مضى كلامه قبل صفحات فراجع . وأنظر نهاية الافكار :
ج 3 / 146 .
( 1 ) لاحظ كلمة المحقق الخراساني قدّس سرّه في المقام في كتابه درر الفوائد : 132 .
( 2 ) قال الفاضل الكرماني قدّس سرّه :
( في بعض الحواشي :
لا إشكال في توقّف إثبات حجّيّة الظن على إثبات المقدّمة الأولى بالدليل نظرا إلى كفاية الأصل عند الشك في تحقق الإنسداد وعدمه ؛ إذ مقتضى الأصل عدم التكليف بالعلم لتوقفه على جعل الشارع أمارات مخصوصة لإمتثال الأحكام الواقعيّة ، والأصل عدمه فيكون مدّعي الإنسداد في معنى المنكر الذي لا يكلّف بالإثبات ويكتفى منه بمجرّد النفي وعدم العلم بالثبوت ، والأولى إبتناء المسألة على أن مقتضي الأصل هو جواز العمل بالظن أو حرمته ، فيلزم الإثبات على الثاني دون الأوّل .