يوافق ذلك مع ما حدّه العامّة به وقد يتخلّف عنه » « 1 » . انتهى ما أردنا نقله .
كلام صاحب الفصول
وقال في « الفصول » بعد جملة كلام له في تعاريف القوم نقضا وإبراما ما هذا لفظه :
« فالصّواب أن يعرف الإجماع - على قول من يعتبر دخول المعصوم عليه السّلام في المتّفقين على وجه لا يعرف نسبه - : بأنّه اتّفاق جماعة يعتبر قولهم في الفتاوى الشّرعيّة على حكم ديني بحيث يقطع بدخول المعصوم عليه السّلام فيهم ، لا على التّعيين - ولو في الجملة - أو اتّفاق جماعة على حكم ديني يقطع بأنّ المعصوم عليه السّلام أحدهم لا على التّعيين مطلقا » « 2 » .
إلى أن قال - بعد جملة كلام له - :
« ولو عرّف الإجماع بأنّه : الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السّلام على حكم دينيّ كان أخصر وأجمع » « 3 » انتهى كلامه رفع مقامه .
كلام الفاضل النراقي
وقد ذكر بعض المتأخّرين ممّن قارب عصرنا في « مناهجه » :
« أنّ حقيقة الإجماع بحسب الأقوال المختلفة في مدرك اعتباره يختلف
هامش
( 1 ) قوانين الأصول : 1 / 346 .
( 2 ) الفصول الغروية : 243 .
( 3 ) الفصول الغرويّة : 243 .