أقول : الأولى نقل كلامه بألفاظه ولو بإسقاط مكرّراته أو ما لا تعلّق له بالمقام .
هامش
- دعوى لزوم الرّجوع إلى هذه الأخبار المحكيّة ؛ لإستلزام عدم الرجوع إليها الخروج من الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعيّة حتى يرجع إلى دليل الإنسداد ، أو لأجل خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار حتى يرجع إلى الوجه الأوّل .
فهو سالم عمّا أورده قدّس سرّه عليه ، إلّا انه يرد عليه :
انه لازم ذلك - أي العلم الإجمالي بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة المحكيّة - الاقتصار على القدر المتيقّن ممّا يحتمل وجوب الرّجوع إليه منهما لو كان ، فإن وفي بمعظم الفقه وإلّا فالتعدّي إلى المتيقّن من الباقي لو كان ، وهكذا وإلّا فالاحتياط في الرجوع اليهما ولو لم يحصل منهما الظن بالحكم .
هذا بناء على العلم بوجود ما يجب الرجوع إليه ممّا يفي بمعظم الفقه من الأخبار فيما بأيدينا مع أن مجال المنع عنه واسع ؛ لاحتمال أن يكون المرجع منها قسطا خاصا لم يكن ههنا أصلا ، أو لم يكن بمقدار الكفاية » . انتهى انظر درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ص 127
أقول : وعلّق عليه الفاضل الكرماني بقوله قدّس سرّه :
« أقول : وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة معلوم تفصيلا ، إنّما المعلوم بالإجمال هو التكليفات الواقعة فيهما ، فقوله : « أي العلم الإجمالي بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة . . . » ساقط .
وأيضا : هذا المحقق في مقام إثبات حجّيّة خبر الواحد في الجملة من غير نظر إلى كمّه فالإيراد عليه بأن لازم دليله أمر هو لا ينافي مراده ، غريب » . انتهى .
انظر حاشية رحمة اللّه على الفرائد : ص 105