كلوب » و « نوح بن درّاج » « 1 » و « السّكوني » وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا « 2 » .
إلى أن قال :
( وأمّا إذا كان الرّاوي من فرق الشّيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والنّاووسيّة وغيرهم ، نظر فيما يروونه ، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الوثوق بهم ، وجب العمل به ) « 3 » .
إلى أن قال : « فإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا نعرف من الطّائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به ، إذا كان منحرفا في روايته ، موثقا في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد . ولأجل ما قلناه عملت الطّائفة بأخبار الفطحيّة ، مثل عبد اللّه بن بكير وغيره وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران « 4 » » « 5 » .
إلى أن قال :
« وأمّا من كان مخطئا في بعض الأعمال وفاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته ؛ فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره فيجوز العمل به ؛ لأنّ العدالة المطلوبة في
هامش
( 1 ) لم يكن من العامة قطعا فيكون قد صدر ذلك سهوا من قلمه الشريف .
( 2 ) نفس المصدر : ج 1 / 149 .
( 3 ) نفس المصدر : ج 1 / 150 ، وفي المصدر : من جهة الموثوقين بهم .
( 4 ) مرّ التأمّل في صحّة نسبة الوقف إليه .
( 5 ) المصدر السابق : ج 1 / 150 .