إيراد الفصول على المحقق القمّي
وأورد عليه الفاضل الملخّص بعد نقله ، بقوله :
« وفيه نظر ؛ لأنّ المفهوم من التّحذير إنّما هو العمل على حسب إنذارهم من فعل أو ترك دون الإتيان به على الجهة الّتي اشتمل إنذارهم عليها ؛ إذ التّحقيق : أنّ نيّة الوجه غير معتبرة ، وقد وقع نظير ذلك في السّنن عند من يتسامح في أدلّتها ؛ إذ كثيرا ما يدل الخبر على وجوب فعل ، أو ترك ، وهم يعملون به على وجه الاستحباب ؛ نظرا إلى قصوره عن إفادة الوجوب .
لا يقال : الإخبار بوجوب شيء ، أو تحريمه يستلزم الإخبار بجواز الإتيان به بنيّة الوجوب أو تركه بنيّة التّحريم . فإذا كان مفاد الآية استحباب العمل بخبرهم مطلقا لزم المحذور المذكور ، وكذا لو فرض تصريح المخبر بذلك .
لأنّا نقول : الإخبار بالجواز لا يعدّ إنذارا ، فيخرج عن مورد الآية . ولو عمّ الحكم إليه بالإجماع المركب يمكن التّمسك به من أوّل الأمر ، ولم يحتج إلى التّطويل المذكور .
ثمّ ما ذكره : من عدم مساعدة التّأويل المذكور على التّخيير بين العمل بالأصل والخبر الواحد ، واضح الاندفاع ؛ لأنّ المستفاد من الآية جواز العمل بخبر الواحد ، فحمله على الوجوب التّخييري لا يقتضي إلّا التّخيير بين العمل بخبر