القوم ، وإن اقتصر في بعضها على الوجه الأوّل - أي مفهوم الشّرط - وفي بعضها على الوجه الثّاني .
لكن في تقريب الاستدلال بالوجه الأوّل قد اختلفت كلماتهم . ففي بعضها :
ذكره كما ذكر في الكتاب نفسه ، وفي بعضها : أنّه سبحانه علّق وجوب التبيّن على مجيء الفاسق ، فينتفي وجوب التّبين بمقتضى التّعليق على الشّرط عند عدم مجيء الفاسق بالنّبأ وهو يشمل بإطلاقه مجيء العادل بالنّبأ أو غير الفاسق به ، بناء على ثبوت الواسطة ؛ ضرورة أنّ عدم مجيء الفاسق بالنّبأ يشمل ما لو لم يكن هناك نبأ أصلا ، أو كان ولم يكن المخبر فاسقا ؛ فإذن ينتفي وجوب التّبين عن خبر العادل بمفهوم الشّرط ، فيدور الأمر بين أمرين لا ثالث لهما ، أحدهما : القبول من دون تبيّن ، ثانيهما : الرّد كذلك ، والثّاني باطل جزما ؛ للزوم كون العادل أسوأ حالا من الفاسق على تقديره ؛ ضرورة كون الرّد من دون تبيّن أسوأ من التّبين ؛ إذ فيه نوع من الاعتناء بشأن المخبر ، وربّما ينتهي إلى العمل بالخبر على تقدير الصّدق ؛ فالآية النّافية للتّبين في خبر العادل بمفهوم المخالفة تنفي الرّد بالفحوى ومفهوم الموافقة .
هذا توضيح تقريب الاستدلال المذكور في كلام بعضهم .
( 81 ) قوله قدّس سرّه : ( للمناسبة والاقتران . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 254 )
في بيان مراده قدّس سرّه من المناسبة والاقتران
أقول : المراد من الاقتران : يحتمل - على بعد - أن يكون هو المناسبة ، فيكون العطف للبيان . ويحتمل أن يكون الاقتران المعنوي ؛ حيث إنّ الفاسق فاعل الشّرط ، وقوله : ( بنبأ ) مفعول الشّرط . ومن المعلوم أنّ الجزاء الذي هو معلول