( 78 ) قوله قدّس سرّه : ( مع احتمال كون ذلك . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 1 / 252 )
أقول : الغرض ممّا أفاده : كون الحمل على البطلان وعدم الصّدور ، مبنيّا على
هامش
( 1 ) قال المحقق السيّد عبد الحسين اللاري في تعداد تلك الإستشهادات :
كاستشهادهم ( 1 ) على كون المراد بالجزء في الوصيّة به العشر بقوله تعالى :ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاًالبقرة : 260 .
واستشهاده ( 2 ) في صحيح البزنطي على كون المراد به السّبع بقوله تعالى :لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌالحجر : 44 .
واستشهادهم ( 3 ) على كون المراد من السهم فيها الثمن بقوله تعالى :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . . .التوبة : 60 .
إلى آخر الأصناف الثمانية في مستحقّي الزّكاة .
وعلى كون المراد من الكثير في متعلّق النذر ثمانين عددا ( 4 ) بقوله تعالى :لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍالتوبة : 25 .
حيث إنّها كانت ثمانين .
وعلى كون المراد من القديم من العبد المنذور عتقه ونحوه من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر ( 5 ) بقوله تعالى :حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِيس : 10 .
أنظر التعليقة على فرائد الأصول ج 1 / 308 .
( 1 ) انظر الوسائل : ج 19 / 380 ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 و 3 و 4 و 8 و 9 .
( 2 ) أنظر التهذيب : ج 9 / 209 - ح 828 والإستبصار : ج 4 / 132 - ح 498 .
عنهما الوسائل : ج 19 / 384 ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 12 .
( 3 ) لاحظ الوسائل : ج 19 / 385 ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 - 3 .
( 4 ) انظر الوسائل : ج 23 / 298 ب 3 من أبواب كتاب النذر والعهد ح 1 - 4 .
( 5 ) أنظر الوسائل : ج 23 / 56 ب « 30 » من أبواب كتاب العتق ح 1 و 2 .