من غير اعتبار التّواتر فيه . ومن هنا ادّعى غير واحد الإجماع على جواز القراءة بجميع القراءات المختلفة مع اختلافهم في تواترها حسبما عرفت تفصيل القول فيه .
ودعوى : كون القراءة ملازمة للتواتر كما عن بعض ، لم يقم عليها دليل ؛ إلّا توهّم توفّر الدّواعي على النّقل ، فاعتبار التّواتر في كلام من اعتبره إنّما هو من حيث الطّريقيّة لا الموضوعيّة .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 110
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١١٠