الجواب بطريق الحلّ ، وهذا الجواب لا غبار عليه أصلا ، كما ستقف على تفصيل القول فيه .
إلّا أنّ النّقض عليه بموارد رفع المؤاخذة عن الجاهل والنّاسي قد يتأمل فيه ؛ فإنّه لم يفرض في مورد رفع المؤاخذة تحليل وإنشاء حكم من الشّارع بالإباحة حتّى ينافي غرضه من جعل الأحكام الواقعيّة ، فالّذي يصحّ النّقض به - حكم الشّارع بالإباحة الظّاهريّة فيما يحتمل الحرمة الواقعيّة .
وإن أجيب عنه : بأنّ الّذي يقتضيه جعل الأحكام الواقعيّة إلزام الشّارع بالاحتياط عند احتمالها فترخيصه الرّجوع إلى البراءة ورفع المؤاخذة عن الجاهل المخالف لها في الواقع نقض للغرض أيضا ، نعم ، فيما لا يتمكّن من الاحتياط ويترك فيه الواقع قهرا - كما في موارد النّسيان ونحوه ممّا يحكم العقل فيه بقبح المؤاخذة على مخالفة الواقع لو اتّفقت - لا يجوز النّقض به هذا .
في المناقشة في الجواب النقضي
وأمّا الجواب الّذي حكاه الفاضل المتقدّم بقوله : « وأمّا ما يجاب . . . إلى آخره » فلا بدّ أن يكون مبنيّا على كفاية كلّ من الأمرين في الجعل وإن كان فاسدا كما لا يخفى . وأمّا لو كان مبناه على اعتبارهما معا ، كما هو الظّاهر من الجواب فلا محصّل له أصلا ؛ لأنّ تخلّف الأمر الأوّل المفروض في كلام المجيب يكفي مانعا عن جعل الطّريق كما هو ظاهر هذا .
وأمّا ما أفاده الفاضل المتقدّم ذكره - في الجواب من الجوابين الرّاجعين إلى النّقض والحلّ - فمحلّ نظر في الجملة .