في وجوه المنع من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي
فهل ورد في الشرع ما يقتضي خلافه ؟ كما نسب إلى الأكثر ، بل المشهور - حتّى مع التمكّن من الظن التفصيلي في الجملة - أم لا ؟ كما هو الحقّ ، وعليه بعض المحقّقين - حتى مع التمكّن من العلم التفصيلي - أو يفصّل بين العلم التفصيلي مطلقا وغيره كذلك ، أو يفصّل في العلم التفصيلي بين ما يتوقف على التكرار وغيره فيقال في الثاني : بالجواز ، أو يفصّل في الظن بين الخاصّ والمطلق فيلحق الأوّل بالعلم مطلقا أو في الجملة ، أو يفصل في الظّن المطلق بين ما يتوقف على التكرار وغيره فيلحق الأوّل بالعلم ، أو يفصّل بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ؟ وجوه :
أدلّة عدم جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي
يستدلّ للأوّل بوجوه - : مضافا إلى الأصل بالبيان الذي ستقف عليه - :
أحدها : استظهار الإجماع على المنع من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكّن من العلم التفصيلي فيما يتوقف على التكرار كما إستظهره شيخنا الأستاذ العلّامة قدّس سرّه في « الكتاب » .
ثانيها : الاجماع المدّعى - في كلام السيّد الجليل الرضي قدّس سرّه في محكي ( الذكرى ) « 1 » و ( الروض ) « 2 » - على المنع مع التمكّن من العلم التفصيلي مطلقا حتى فيما لا يتوقّف على التكرار وتقرير أخيه الاجل السيّد المرتضى ( طيب اللّه رمسه )
هامش
( 1 ) الذكرى : 209 ط ق وج 4 / 325 آل البيت عليهم السّلام .
( 2 ) روض الجنان : 398 ط ق .