لأنّ الصّحة المزبورة بمعنى انّه لو اتى بباقي الاجزاء على الوجه المعتبر لحصل الكلّ ومن المعلوم انّ صدق الشّرطية لا يستلزم صدق الشّرط بل يجتمع مع صدقه وكذبه فلا يتطرق الشكّ في بقاء هذه الصّحة ابدا حتى يجرى الاستصحاب فقوله قدّس سره فاستصحاب صحّة تلك الأجزاء غير محتاج اليه المراد به انّه غير جار ومثل هذا التعبير المراد منه ما ذكرنا فيه وقع منه قدّس سرّه مرادا كثيرة في هذا الكتاب مسامحة قوله قلت نعم اه الأولى ان يحمل ما في النصوص والفتاوى من اطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث بل على الزّيادة أيضا في كثير من الموارد على ما ذكرنا من انّ الشكّ في بقاء الصّحة الفعليّة للاجزاء المستلزمة لبقاء الامر بالكلّ الموجب لضمّ باقي الاجزاء أيضا وصحّة الصّلاة معه وما ذكره قدّس سره في بيان البطلان لا يخلو عن تكلف ظاهر قوله وتلك الهيئة الاتصاليّة هذا استصحاب آخر غير الاستصحاب الاوّل فإنه استصحاب بقاء القابليّة للاجزاء السّابقة وهذا استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية وسيجيء في بيان الخدشة والتوجيه تصريح المصنّف بهذا مع وضوحه قوله وحاصل الفرق بينهما توضيح الفرق انّ المانع ما يمنع أصل الفعل اوّلا وبالذّات ويكون عدمه معتبرا وشرطا للمأمور به ويكون في عداد سائر الشّروط الّتى يكون معتبرا فيه وامّا القاطع فان عدمه ليس معتبرا اوّلا وبالذّات في المأمور به في عرض سائر الشّرائط بل هو انّما يقطع الهيئة الاتصالية اوّلا وبالذّات عند الشّارع العالم بالغيب وبتوسط قطع الهيئة الاتصالية المعتبرة عنده يمنع وجود الفعل على النّحو الصّحيح المطلوب عنده وامّا الفرق بينهما بان عدم المانع يكون شرطا معتبرا بخلاف عدم القاطع فليس على ما ينبغي لأنّ عدم الرّافع امّا ان يكون جزء للعلّة التامّة وسببا ناقصا أو يكون شرطا في التأثير وعلى اىّ تقدير يكون عدمه معتبرا كيف ولولا ذلك لا تمنع تأثير عدمه في صحة المأمور به ووجوده في عدمها لامتناع تأثير ما ليس بجزء ولا شرط لا في المأمور به ولا في الامتثال للمأمور به ولذا ذكروا انّ النّهى إذا كان متعلّقا بالأمر الخارج مع عدم اتّحاده مع جزء من اجزاء المأمور به بحيث يرجع الامر إلى اجتماع الامر والنّهى لا يوجب الفساد قوله حكم ببقاء تلك الهيئة اه قد ذكر في هذا المقام الاستصحاب الثّانى فقط ولم يذكر الاستصحاب الاوّل لكونه معلوما بالبيان السّابق واللّاحق فاكتفى بهما عن ذكره هنا
إيضاح الفرائد — صفحة 349
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٣٤٩