فيه وإلّا لم يمكن فرضهما مشهورين ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخر فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذ ومعناه ان الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيه فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذ بان في الشاذ احتمالا لا يوجد في والمشهور مقتضى التعدي عن مورد النص في العلة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع .
ومنها تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بان الحق والرشد في خلافهم واما ما وافقهم فيه التقية فان هذه كلها قضايا غالبية لا دائمية فيدل بحكم التعليل على وجوب ترجيح كل ما كان معه امارة الحق والرشد وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والصواب ومنها قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دل على أنه إذا دار الامر بين امرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الاخذ به وليس المراد نفى مطلق الريب كما لا يخفى و ( ح ) فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا بلفظه والآخر منقولا بالمعنى وجب الاخذ بالأول لان احتمال الخطاء في النقل بالمعنى منفى فيه وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلة الوسائط إلى غير ذلك من المرجحات النافية للاحتمال الغير المنفى في طرف المرجوح .
المقام الرابع في بيان المرجحات
وهي على قسمين أحدهما ما يكون داخليا وهي كل مزية غير مستقلة في نفسه « 1 » بل متقومة بما فيه وثانيهما ما يكون خارجيا بان يكون امرا مستقلا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر سواء كان معتبرا كالأصل والكتاب أو غير معتبر في نفسه كالشهرة ونحوها ثم المعتبر اما ان يكون مؤثرا في أقربية
هامش
( 1 ) - بمعنى عدم استقلاله في الدلالة على حكم كصفات الراوي وصفات السند والخارجي ما يكون مستقلا على تقدير اعتباره في إفادة حكم من الاحكام كالشهرة والكتاب والأصل والمرجحات الخارجية لا تكون الا مضمونية ( ق شرح )